1. بحث عن الادارة المالية
  2. بحث عن التجارة الالكترونية
  3. بحث عن الادارة العامة
  4. الإجارة - ويكي شيعة
  5. بحث عن الادارة في الاسلام

[۲۵] وثانياً: أنّ تعريفها بالتسليط على العين من أجل الانتفاع لا يصدق في الإجارة على عمل الحرّ، كما أنّه يشمل موارد الإذن بالتصرف بشرط العوض مع أنّه ليس إجارة جزماً. وبهذا يعرف أنّه لا وجه للانتقال في تعريف الإجارة وتبيين حقيقتها من التعبير بالتمليك إلى غيره. هذا مضافاً إلى أنّه يرد على القول بالتسليط أنّه إن كان المراد من التسليط الاستيفاء الخارجي فهذا من الامور التكوينية التي قد تتحقق وقد لا تتحقق كما إذا غصب العين المستأجرة غاصب، فلا معنى‏ لأن يكون مضمون العقد أمراً تكوينياً كما هو واضح. وان كان المراد السلطنة الاعتبارية بمعنى إعطاء السلطنة على المنفعة فقط لا السلطنة المطلقة فهذا عبارة اخرى عن تمليك المنفعة بناءً على تعريف الملكية بالسلطنة. وإن اريد من السلطنة الاعتبارية إعطاء السلطنة بمعنى الجواز التكليفي أو الجواز الوضعي بمعنى صحة التصرّفات فالسلطنة بأحد هذين المعنيين حكم عقلائي أو أثر شرعي، [۲۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۵. وليس ممّا يعتبره المتعاقدان. نعم، قد ينشئان موضوعه، وهو الإذن والرضا بالتصرّف، إلّا أنّ هذا غير المنشأ في باب الإجارة؛ لأنّها من العقود العهدية التي فيها نقل ملك أو حق إلى الغير، فلا بد وأن يكون التسليط في الإجارة بمعنى السلطنة على‏ المنفعة بمعنى‏ تمليكها، فيرجع إلى التعريف الأوّل.

بحث عن الادارة المالية

فلو كان مفاد الإيجار حقّاً عينيّاً فقد يقال بلزوم ضمان المستأجر للأجير فيما إذا قصد الوفاء بالإجارة، كما يلزم الضمان فيما إذا سلّم المؤجر العين وامتنع المستأجر من قبضها، ومن هنا قيل [۵۱] الإيضاح، ج۲، ص۱۶۸. : إنّ حقيقة إجارة الحرّ نفسه هي التزام العمل في ذمته لا تمليك المنافع نظراً إلى أنّ المنافع، معدومة وليست تابعة لعين مملوكة. المراجع [ تعديل]

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF تعرّض الفقهاء لحقيقة الإجارة عند بحثهم عن تعريفها، وقد ذكروا لها تعاريف مختلفة على ما سيأتي قريباً. منشأ اختلاف التعابير [ تعديل] وإنّما نشأ اختلاف تعابيرهم في تعريفها من الاختلاف في حقيقة الإجارة وماهيّتها، والمقصود هنا تشخيص ما هو المنشأ الاعتباري في موارد عقد الإجارة. ومن المعلوم أنّه بحث ثبوتي غير مربوط باستعمال مادة الإجارة وبلغةٍ دون لغة، بل يرد حتى في الإجارة المعاطاتية التي لا لفظ فيها ولا استعمال أصلًا، فيقع الكلام في جهتين: مفاد الإجارة [ تعديل] مفاد الإجارة هل هو تمليك المنفعة أم لا؟ ذكر المشهور أنّ حقيقة الإجارة تمليك منفعة بعوض، [۲] الشرائع، ج۲، ص۱۷۹. [۳] التذكرة، ج۲، ص۲۹۰ (حجرية). [۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۰. وليس المراد من التمليك‏ ما هو فعل الواحد بل التمليك العقدي [۸] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۶. الذي يكون في طول الإيجاب والقبول. وهذا هو الموضوع للآثار من الصحة واللزوم ونحو ذلك، فلا حاجة إلى العدول من ذلك إلى تعريف الإجارة ب «أنّها عقد ثمرته نقل المنافع بعوض». وفي قبال ذلك أنكر بعض المحقّقين أن تكون حقيقة الإجارة التمليك؛ للاستشكال في إمكان تخريجها على القواعد، ولعدم معقوليّة ملك المنفعة، أو غير ذلك، وعرّفها بعضهم بأنّها عبارة عن جعل العين بالاجرة وهي اضافة خاصة بين العين الموجرة والمستأجرة في قبال إضافة الملكية.

بحث عن التجارة الالكترونية

  1. صور موبيل ريتمي نوت 8
  2. بحث عن الادارة الاستراتيجية
  3. تفعيل الاهلي اون لاين من الجوال

والآخر هو البحث عن مدلول مادة الإجارة في اللغة العربية، وأنّه هل يكون بمعنى التمليك أم بمعنى آخر؟ وأنّه كيف يضاف إلى العين فيقال: آجرتك الدار؟ وهذا بحث لغوي لا دخل له في تشخيص حقيقة عقد الإجارة. [۱۸] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۵. وثانياً: أنّ تمليك المنفعة يكون من خلال تعلّقه بالعين، فإنّا لا ندّعي أنّ مفهوم الإجارة هو التمليك المطلق بل حصة خاصة منه، وهي المتعلّقة بالمنفعة، فالتقييد بها مأخوذ في مادة الإجارة، وما هذا شأنه لا مناص من تعلّقه بالعين فكأنّه قبل تمليك منفعة العين. [۱۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۱. ←← الوجه الثاني أنّ المنفعة غير قابلة للمملوكية، إمّا لأنّها معدومة حال الإجارة والمعدوم لا يملك، وإمّا لأنّ النفع والانتفاع حيثية قائمة بالمستأجر، فلا يكون ملكاً للموجر حتى يمكن تمليكه له، فالإجارة عبارة عن تمليك العين في جهة خاصة. [۲۱] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۴- ۵. واجيب: بأنّ المراد من المنفعة الفائدة الموجودة في العين المستأجرة، وهي حيثية قائمة بها كما سيأتي في حقيقة المنفعة، وتلك الفائدة لها وجود خارجي بوجود منشأ انتزاعه؛ إذ فرق بين الدار الصالحة للانتفاع والدار غير الصالحة خارجاً، فالمنفعة قابلة للملكية ثبوتاً.

بحث عن الادارة العامة

[12] اللزوم: فإنَّ الإجارة عقد لازم. [13] جريان الخيارات: فإنَّ الخيارات تجري في الإجارة على نهج ما جرت في البيع ، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما بالبيع. [14] ضمان المستأجر إنَّ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط. [15] الهوامش ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 10. ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 4، ص 327. ↑ الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 226. ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2،ص 625. ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 318. ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 184. ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 277. ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 291. ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 186. ↑ الرشتي،‌ كتاب الإجارة‌، ص 297. ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 189. ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 140. ↑ الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81. ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 600. المصادر والمراجع ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب ،‌ بيروت - لبنان‌، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر، ط 3، ‌1414 ه‍. الرشتي، حبيب الله،‌ كتاب الإجارة‌ ، د. م، د. ن، ط 1، 1311 ه‍.

مفاد عقد الإيجار [ تعديل] مفاد عقد الإيجار حق عيني أو شخصي [۲۹] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۳. : ربّما اعتبر الفقه الوضعي الإجارة من عقود الإدارة لا التصرّف والنقل، بمعنى أنّ الالتزام والحق الحاصل بها ليس حقّاً عينيّاً والتزاماً بنقل ملكية شي‏ءٍ من المؤجر إلى المستأجر كما في البيع، بل حق شخصي والتزام من قبل المؤجر للمستأجر يتعهّد بموجبه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين مدّة معيّنة بأجر معلوم، فيكون متعلّق الحق والالتزام شخص المؤجر بأداء عمل أو تقديم العين للانتفاع بها، [۳۰] الوسيط، ج۶، ص۳. وليس فيها تمليك ولا تملّك لا للعين ولا للمنفعة، فيكون نظير عقد الكفالة والضمان بمعنى العهدة لا الذمة. هذا، ولكن الظاهر من مشهور الفقهاء أنّ الالتزام الناشئ من عقد الإيجار عينيّ لا شخصيّ، أي تمليك للمنفعة أو العمل للمستأجر لا حق المستأجر على المؤجر بأداء خدمة إليه. وعلى ذلك عدّة منبّهات في باب إجارة الأعيان: ← منبهات في باب إجارة الأعيان ۱- بناءً على كون الحق عينيّاً يملك المستأجر منفعة العين فيمكنه أن ينقلها إلى شخص ثالث بايجار آخر بلا إشكال لو لم يكن قد اشترط عليه المباشرة في الانتفاع، بل ادعى ابن زهرة وغيره الإجماع على ذلك.

الإجارة - ويكي شيعة

بحث عن الادارة العامة

[5] عقدها ويقع عقد الإجارة بالإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود، فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. [6] شروطها إنَّ شروط العقد والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في البيع ، والشروط هي: شروط العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول. التطابق بين مدلولي الإيجاب والقبول. التنجيز (عدم التعليق). [7] شروط المتعاقدين البلوغ. العقل. القصد. الاختيار. [8] شروط العوضين المالية: قال العلامة الحلي: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة. [9]. المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر. [10] القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر. [11] خصائصها ذكر الفقهاء عدة خصائص لعقد الإجارة، وهي: موضوعية المنفعة: أي إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهو ما يميزها عن البيع.

بحث عن الادارة في الاسلام

تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية.

هذا في باب الإيجار على الأعيان. ← أما في باب الإيجار على الأعمال فما يذكره الفقه الوضعي معقول في نفسه، إلّا أنّ الفقهاء لم يفرّقوا بين إيجار الأعيان والإيجار على الأعمال فجعلوا الإيجار على العمل أيضاً راجعاً إلى التمليك الذي هو حق عيني، كما قال العلامة في اجارة الآدمي: «يملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الاجرة به». هذا، ولكن ربّما يوجد في كلماتهم ما لا يوافق كون الحق الحاصل في باب الإيجار على الأعمال حقّاً عينيّاً، ومن ذلك: ۱- فتوى المشهور- على ما سيأتي- بانفساخ الإجارة إذا لم يقم الأجير بالعمل على النحو المقرّر، مع أنّه بناءً على القول بحصول الحق العيني للمستأجر يلزم أن يستحق المستأجر أن يطالب بقيمة العمل؛ لأنّ الأجير فوّت عليه مالًا مملوكاً له فتشمله أدلّة الضمان. ونسب السيد العاملي القول بالانفساخ إلى المفيد والشيخ وسلّار وأبي الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع. [۴۰] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۷۴. وقال السيد الخوئي: «هو المعروف بين الفقهاء ظاهراً». [۴۱] مستند العروة (الاجارة)، ج۱، ص۱۰۰. ۲- ذهب أكثر الفقهاء [۴۲] الشرائع، ج۳، ص۲۳۶. [۴۳] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۷. [۴۵] اللمعة، ج۱، ص۲۲۱. إلى عدم استحقاق الحرّ الاجرة فيما لو استؤجر لعمل معيّن من غير تعيين المدّة فمنعه المؤجر عن العمل كما لو اعتقله ولم يستعمله في العمل، نظراً إلى أنّ منافع الحرّ تضمن بالاستيفاء لا بالفوات، وهذا قد يناسب مع القول بكون الإجارة على العمل التزاماً بالعمل أي حقاً شخصياً.

Friday, 24-Dec-21 19:50:20 UTC